الشيخ السبحاني

227

رسائل ومقالات

الصنف الأوّل ، وهو ما اقتصر على إظهار الشهادتين : 1 - أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنّ علياً صرخ : « يا رسول اللَّه على ما ذا أُقاتل الناس ؟ » قال صلى الله عليه وآله وسلم : « قاتلهم حتى يشهدوا أنّ لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على اللَّه » « 1 » . 2 - ما أخرجه الإمام الشافعي عن أبي هريرة أنّ رسول اللَّه قال : « لا أزال أُقاتل النّاسَ حتى يقولُوا : لا إله إلّا اللَّه ، فإذا قالوها فقد عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها وحسابهم على اللَّه » « 2 » . 3 - روى التميمي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن عليّ ، قال : « قال النبي : أُمرت أن أُقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلّا اللَّه ، فإذا قالوا حرمت عليّ دماؤهم وأموالهم » « 3 » . 4 - روى البرقي مسنداً عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « الإسلام يحقن به الدم ، وتؤدّى به الأمانة ، ويستحلّ به الفرج ، والثواب على الإيمان » « 4 » . 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللَّه والتصديق برسول اللَّه ، به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث » « 5 » . 6 - قال الإمام الشافعي : فأعْلَمَ رسولُ اللَّه أنّه سبحانه فرض أن يقاتلهم

--> ( 1 ) . البخاري : الصحيح : 1 / 10 ، باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » من كتاب الإيمان ؛ وصحيح مسلم : 7 / 121 ، باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السّلام . ( 2 ) . الشافعي : الأُم : 6 / 157 ، 158 . ( 3 ) . المجلسي : البحار : 68 / 242 . ( 4 ) . المجلسي : البحار : 68 / 243 ح 3 و 248 ح 8 . ( 5 ) . المجلسي : البحار : 68 / 243 ح 3 و 248 ح 8 .